الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
206
أحكام النساء
رضع عشر رضعات ، أن لا يتزوّجه الذين يصيرون محارم معه بسبب الرضاع ، ولا ينظروا إليه نظر المحرم للمحرم أيضاً . 9 - أن يكون الطفل ( الرضيع ) في الحولين فإذا رضعت طفلًا تجاوز الحولين من عمره لم يصر محرماً مع أحد ، بل حتّى إذا رضع أربع عشرة رضعة قبل انتهاء الحولين ورضعة بعد انتهاء الحولين لم يصر محرماً مع أحد ، ولكن إذا كان قد مضى على ولادة المرأة لطفلها حولان ، وبقي اللبن ثمّ رضعت طفلًا ، فالأحوط وجوباً أن لا يتزوّج بالنساء اللائي صرن محارم معه بسبب الرضاع ولا ينظر إليهنّ نظر المحرم للمحرم أيضاً . المسألة 781 : تقدّم في المسألة السابقة أنّ الرضاع الباعث على الحرمة هو أن يرضع الطفل يوماً كاملًا مع ليلته من لبن المرضعة ولكن لا ينبغي أن يفصل في طيلة هذه المدّة لبن من امرأة أخرى إلّا أن يكون مقداراً قليلًا من اللبن أو الغذاء بحيث لا يعدّ عرفاً أنّ الطعام تخلّل بين الرضعات ، وكذلك في الخمس عشرة رضعة يشترط أن لا يفصل بينها رضاعة امرأة أخرى ، ويعتبر في كلّ رضعة أن تكون كاملة بحيث يشبع منها ، والأحوط أن لا تحسب الدفعتان الناقصتان دفعة واحدة ولا دفعتين . المسألة 782 : لو أرضعت امرأة بلبن فحل واحد عدّة أطفال انتشرت الحرمة بينهم وبين المرأة والفحل من جهة أخرى ، وكذلك لو كانت لديه عدّة زوجات وأرضعت كلّ واحدة من هذه الزوجات طفلًا رضاعاً كاملًا انتشرت الحرمة بين الأطفال أنفسهم وبين الزوجات والفحل . المسألة 783 : لو أرضعت امرأة طفلًا وطفلةً بلبن فحل واحد رضاعاً كاملًا انتشرت الحرمة بينهما ولا تنتشر الحرمة بين أخت وأخ الطفل وبين أخ وأخت الطفلة . المسألة 784 : إذا أرضعت المرأة طفلًا لا يكون أخوه عليها محرماً وإن كان الأحوط استحباباً عدم الزواج بينهما . المسألة 785 : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح ولو كانتا رضاعيتين ، ولو تبيّن بعد العقد أنّهما أختان رضاعيتان صحّ العقد الأوّل وبطل الثاني ، وإن كان العقد عليهما في وقت واحد ، بطلا .